نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 644
< فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > حسن ، عملا بوجوب الوفاء بالشروط والعقود ، والمشهور عندهم كراهة ذلك . واعتبروا في اللزوم أن لا تتلف الثمرة ، وهو جيّد . ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح فالأشهر بطلان المساقاة ، وفي بعض عباراتهم : لو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقى بالناضح الثلث بطل ، والأقرب هنا الصحّة . مسائل : الاُولى : كلّ موضع حكم فيه ببطلان المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل ، قالوا : وللعامل اُجرة المثل . وقيّده في المسالك بما إذا كان جاهلا بالفساد ولم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك [1] نظراً إلى أنّ في صورة علمه بالفساد بذل عمله في مقابلة ما يعلم أنّه لا يحصل له ، فيكون متبرّعاً ، وفي صورة شرط جميع الثمرة للمالك دخل على أن لا شيء له . الثانية : إذا استأجر أجيراً على العمل بجزء من الثمرة قبل ظهورها لم يجز ذلك عند الأصحاب ، لأنّ عوض الإجارة يشترط فيه الوجود والمعلوميّة ، بخلاف المساقاة ، وإن كان بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها وكان الاستيجار بالثمرة أجمع بني على جواز نقلها بالبيع مطلقاً أو بشرط القطع ، ولو استأجره ببعضها قيل : لا يصحّ ، لتعذّر التسليم [2] وقيل : يصحّ [3] . الثالثة : إذا ادّعى المالك أنّ العامل خان أو سرق أو تلف أو فرّط فتلف ، وأنكر العامل فالقول قوله مع يمينه ، وبعد ثبوت الخيانة هل يرفع يده أو يستأجره من يكون معه ؟ الوجه أن لا يرفع يده من حصّته من الربح ، وفي جواز رفع يده عمّا عداه تردّد ، ولو ضمّ المالك أميناً كان اُجرته على المالك . الرابعة : ليس للعامل أن يساقي غيره ، لأنّ المساقاة إنّما تجري على الاُصول وهي غير مملوكة للعامل .