responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 626


< فهرس الموضوعات > نفقة السفر للتجارة < / فهرس الموضوعات > بالاستئجار عليه كالدلالة والحمل والكيل والوزن ونقل الأمتعة الثقيلة - الّتي لم تجر عادات التجّار بمباشرتها بأنفسهم بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر - جاز له الاستئجار عليه ، ولو عمل بنفسه لم يستحقّ اُجرة عليه بحسب ما يقتضيه إطلاق كلامهم ، لكن لو قصد بالعمل الاُجرة كما يأخذ غيره أو أقلّ لم يبعد القول باستحقاقه لها .
وينفق في السفر جميع نفقته من أصل المال على الأشهر الأقرب ، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) « قال في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه » [1] ويؤيّده رواية السكوني [2] . وقيل : ينفق ما زاد على نفقة الحضر [3] وقيل : إنّ جميع نفقة السفر على نفسه كالحضر .
والمراد بالسفر ، العرفي لا الشرعي ، فلو كان قصيراً أو أقام في الطويل وأتمّ لم يخرج بذلك عن حكم السفر هاهنا ، ويجب الاقتصار منه على ما يحتاج إليه للتجارة ، فلو أقام زيادة عنه فنفقته عليه خاصّة .
والمراد بالنفقة ، ما يحتاج إليه - من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب وآلات ذلك - مراعياً ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، ولو شرط فيه عدم النفقة لزم الشرط ، ولو أذن له بعد ذلك فهو تبرّع محض ، وإنّما ينفق في السفر المأذون لا مطلقاً .
ولو كان مال غير مال القراض فالوجه تقسيط النفقة على المالين ، وهل التقسيط على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ فيه وجهان ، وربّما قيل بعدم ثبوت الشيء على مال المضاربة هنا ، وهو ضعيف .
وللعامل ابتياع المعيب والردّ بالعيب وأخذ الأرش ، كلّ ذلك مع المصلحة .



[1] الوسائل 13 : 187 ، الباب 6 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 1 .
[2] الوسائل 13 : 188 ، الباب 6 من أبواب أحكام المضاربة ذيل الحديث 1 .
[3] المبسوط 3 : 172 .

626

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست