responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 624


< فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة تعريف المضاربة ، وأركانها < / فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة والنظر في اُمور :
الأوّل المضاربة ، ويعبّر عنه بالقراض أيضاً ، وهي عقد شرّع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصّة من الربح .
قال في التذكرة : إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا قدر الربح بينهما أو لا ، فإن لم يشترطا شيئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال وعليه اُجرة المثل للعامل ، وإن شرطا فإن جعلا جميع الربح للعامل كان المال قرضاً وديناً عليه والربح له والخسارة عليه ، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة ، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض ، قال : وسمّي بالمضاربة أيضاً [1] .
والقراض لغة أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق . وقوله : « عليه اُجرة المثل للعامل » لا يخلو عن تأمّل ، وكذا قوله : كان المال قرضاً وديناً عليه .
وهذه المعاملة جائزة بالنصّ والإجماع ، والأخبار الدالّة عليها مستفيضة . ولا خلاف في كونها عقداً جائزاً من الطرفين ، سواء نضّ أو كان عروضاً .
قال في التذكرة : أركانه خمسة : الأوّل : العقد ، لابدّ في هذه المعاملة من لفظ دالّ على الرضى من المتعاقدين ، إذ الرضى من الاُمور الباطنة الّتي لا يطّلع عليها



[1] التذكرة 2 : 229 س 11 .

624

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست