نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 624
< فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة تعريف المضاربة ، وأركانها < / فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة والنظر في اُمور : الأوّل المضاربة ، ويعبّر عنه بالقراض أيضاً ، وهي عقد شرّع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصّة من الربح . قال في التذكرة : إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا قدر الربح بينهما أو لا ، فإن لم يشترطا شيئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال وعليه اُجرة المثل للعامل ، وإن شرطا فإن جعلا جميع الربح للعامل كان المال قرضاً وديناً عليه والربح له والخسارة عليه ، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة ، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض ، قال : وسمّي بالمضاربة أيضاً [1] . والقراض لغة أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق . وقوله : « عليه اُجرة المثل للعامل » لا يخلو عن تأمّل ، وكذا قوله : كان المال قرضاً وديناً عليه . وهذه المعاملة جائزة بالنصّ والإجماع ، والأخبار الدالّة عليها مستفيضة . ولا خلاف في كونها عقداً جائزاً من الطرفين ، سواء نضّ أو كان عروضاً . قال في التذكرة : أركانه خمسة : الأوّل : العقد ، لابدّ في هذه المعاملة من لفظ دالّ على الرضى من المتعاقدين ، إذ الرضى من الاُمور الباطنة الّتي لا يطّلع عليها