نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 619
< فهرس الموضوعات > أقسام الشركة ، والصحيح منها < / فهرس الموضوعات > وأمّا شركة المفاوضة فهو أن يشتركا ليكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم ، فيلزم كلّ واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة لضمان أو كفالة ، ويقاسمه في ما يحصل له من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة أو يكتسبه في تجارته بماله المختصّ به . قال صاحب إصلاح المنطق : شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كلّ شيء يملكانه بينهما . وأمّا شركة الوجوه فقد فسّرت بمعان ، أشهرها أنّ صورتها أن يشترك اثنان وجهان عند الناس لا مال لهما ليبتاعا في الذمّة إلى أجل على أنّ ما يبتاعه كلّ واحد منهما يكون بينهما فيبيعاه ويؤدّيا الأثمان ، فما فضل فهو بينهما ، وقيل : أن يبتاع وجيه في الذمّة ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا أن يكون الربح بينهما . وقيل : أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يسلّمه إلى الوجيه والربح بينهما . وقيل : أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون الربح له . قال : ولا يصحّ شيء من أنواع الشركة سوى شركة العنان ، وقد بيّنّا أنّ شركة العنان جائزة ، وعليه إجماع العلماء في جميع الأعصار ، انتهى [1] . والأخبار الدالّة على جواز الشركة مستفيضة ، والمعروف بين الأصحاب أنّه لا يصحّ ما عدا شركة العنان ، فإن ثبت كونه إجماعيّاً فذاك ، وإلاّ كان للتأمّل في عموم الحكم المذكور مجال . والربح والخسران في شركة الأموال على نسبة المالين مع الإطلاق ، ولو شرطا تفاوت الربح مع تساوي المالين أو تساوي الربح مع تفاوت المالين فللأصحاب فيه أقوال : الأوّل : الصحّة ، وهو قول المرتضى مدّعياً فيه الإجماع [2] . وتبعه جماعة منهم