نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 618
< فهرس الموضوعات > كتاب الشركة للشركة معنيان < / فهرس الموضوعات > كتاب الشركة ولها معنيان : أحدهما : اجتماع حقوق الملاّك في الشيء الواحد على سبيل الشياع . وثانيهما : عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملاّك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه . ثمّ المشترك بالمعنى الأوّل قد يكون عيناً ، وقد يكون منفعة ، وقد يكون حقّاً ، وسببها قد يكون عقداً ، وقد يكون إرثاً ، وقد يكون مزجاً ، وقد يكون حيازة . والمالان المتماثلان في الجنس والصفة إذا امتزجا اختياراً أو اتّفاقاً تحقّقت الشركة فيهما ، وما لا مثل له لا يتحقّق الشركة فيه بالمزج . وقد يحصل الشركة فيه بالإرث والابتياع والاتّهاب ونحوها . ولا يجوز التصرّف لأحد الشركاء بدون الإذن من الباقين . ولا خلاف بين المسلمين في صحّة الشركة بالأموال بالمعنى الثاني ، وهي المعبّر عنها بشركة العنان . وفي التذكرة : الشركة على أربعة أنواع : شركة العنان ، وشركة الأبدان ، وشركة المفاوضة ، وشركة الوجوه ، فأمّا شركة العنان فهي أن يخرج كلٌّ مالا ويمزجاه ، ويشترطا العمل فيه بأبدانهما . قال : وأمّا شركة الأبدان فأن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبون بأيديهما كالصنّاع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم ، وما رزق الله تعالى فهو بينهم على التساوي أو التفاوت .
618
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 618