responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 618


< فهرس الموضوعات > كتاب الشركة للشركة معنيان < / فهرس الموضوعات > كتاب الشركة ولها معنيان :
أحدهما : اجتماع حقوق الملاّك في الشيء الواحد على سبيل الشياع .
وثانيهما : عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملاّك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه .
ثمّ المشترك بالمعنى الأوّل قد يكون عيناً ، وقد يكون منفعة ، وقد يكون حقّاً ، وسببها قد يكون عقداً ، وقد يكون إرثاً ، وقد يكون مزجاً ، وقد يكون حيازة .
والمالان المتماثلان في الجنس والصفة إذا امتزجا اختياراً أو اتّفاقاً تحقّقت الشركة فيهما ، وما لا مثل له لا يتحقّق الشركة فيه بالمزج . وقد يحصل الشركة فيه بالإرث والابتياع والاتّهاب ونحوها .
ولا يجوز التصرّف لأحد الشركاء بدون الإذن من الباقين . ولا خلاف بين المسلمين في صحّة الشركة بالأموال بالمعنى الثاني ، وهي المعبّر عنها بشركة العنان .
وفي التذكرة : الشركة على أربعة أنواع : شركة العنان ، وشركة الأبدان ، وشركة المفاوضة ، وشركة الوجوه ، فأمّا شركة العنان فهي أن يخرج كلٌّ مالا ويمزجاه ، ويشترطا العمل فيه بأبدانهما .
قال : وأمّا شركة الأبدان فأن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبون بأيديهما كالصنّاع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم ، وما رزق الله تعالى فهو بينهم على التساوي أو التفاوت .

618

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست