نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 610
< فهرس الموضوعات > هو عقد لازم على المشهور < / فهرس الموضوعات > يصحّ الصلح كما صرّح في التذكرة [1] والمسالك [2] ويدلّ عليه صحيحة الحلبي وغير واحد عن الصادق ( عليه السلام ) [3] . وفي المسالك : ولو انعكس الفرض بأن كان المستحقّ عالماً بالقدر والغريم جاهلا ويريد التخلّص منه لم يصحّ الصلح بزيادة عن الحقّ ، بل بقدره فما دون [4] . وهو عقد لازم على المشهور من كونه عقداً مستقلاّ بنفسه إلاّ إذا اتّفقا على فسخه ، لوجوب الإيفاء بالعقود والشروط ، ويجيء على قول الشيخ جوازه في بعض موارده [5] . وإذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح لأحدهما والخسران عليه ولصاحبه رأس المال صحّ ، لرواية الحلبي وأبي الصباح جميعاً في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [6] ومثله صحيحة الحلبي وحسنته [7] ورواية داود الابزاري [8] . وفي المسالك : هذا إذا كان عند انتهاء الشركة وإرادة فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة ، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء ، أمّا قبله فلا ، لمنافاته وضع الشركة شرعاً [9] . ولو كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فأخذ الدرهمين ليس للمدّعي الأخير فيه حقّ وأنّه لصاحبه ، ويقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين ، رواه الشيخ والصدوق في الصحيح إلى ابن المغيرة [10] وهو الثقة الّتي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، ورواه عن غير واحد
[1] التذكرة 2 : 178 س 43 . [2] المسالك 4 : 263 . [3] انظر التهذيب 6 : 207 ، ح 475 و 478 . [4] المسالك 4 : 264 . [5] كما إذا كان فرع العارية أو الهبة على بعض الوجوه ( منه ( رحمه الله ) ) . [6] الوسائل 13 : 165 ، الباب 4 من أبواب الصلح ذيل الحديث 1 . [7] الوسائل 13 : 165 ، الباب 4 من أبواب الصلح ، ح 1 . [8] الوسائل 13 : 165 ، الباب 4 من أبواب الصلح ذيل الحديث 1 . [9] المسالك 4 : 265 . [10] التهذيب 6 : 208 ، الحديث 481 ، الفقيه 3 : 35 ، ح 3274 .
610
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 610