responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 606


< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح أدلّة مشروعيّته < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلح قال في التذكرة : الصلح عقد شرّع لقطع التنازع ، وهو عقد سائغ بالنصّ والإجماع .
والنصّ من الكتاب قوله تعالى : ( وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خيرٌ ) [1] وقوله : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) [2] .
ومن السُنّة من طريق العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالا [3] إلى أن قال : ومن الخاصّة ما رواه حفص بن البختري - في الحسن بإبراهيم - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الصلح جائز بين الناس [4] .
وفي الصحيح عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) أنّهما قالا في الرجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال :
كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك . وقد أجمعت الاُمّة على جواز الصلح في الجملة ولم يقع بين العلماء فيه خلاف [5] . انتهى .



[1] النساء : 128 .
[2] الحجرات : 9 .
[3] تلخيص الحبير 3 : 44 ، ح 1246 .
[4] الوسائل 13 : 164 ، الباب 3 من أبواب الصلح ، ح 1 .
[5] التذكرة 2 : 176 س 42 .

606

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست