نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 606
< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح أدلّة مشروعيّته < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلح قال في التذكرة : الصلح عقد شرّع لقطع التنازع ، وهو عقد سائغ بالنصّ والإجماع . والنصّ من الكتاب قوله تعالى : ( وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خيرٌ ) [1] وقوله : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) [2] . ومن السُنّة من طريق العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالا [3] إلى أن قال : ومن الخاصّة ما رواه حفص بن البختري - في الحسن بإبراهيم - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الصلح جائز بين الناس [4] . وفي الصحيح عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) أنّهما قالا في الرجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال : كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك . وقد أجمعت الاُمّة على جواز الصلح في الجملة ولم يقع بين العلماء فيه خلاف [5] . انتهى .