responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 595


< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > ولا يصحّ ضمان ما هو أمانة كالمضاربة والوديعة . ويصحّ ترامي الضمان ودوره . ولو لم يعلم كمّيّة المال ولم يمكن الاستعلام فالظاهر أنّه لا يصحّ الضمان ، أمّا لو أمكنه الاستعلام ففي صحّته قولان .
الثالث في اللواحق وفيه مسائل :
الاُولى : يصحّ ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع إذا كان قد قبضه البائع - والشرط الّذي هو ثبوت الحقّ في ذمّة المضمون عنه وقت الضمان متحقّق في نفس الأمر - على تقدير ظهور المبيع مستحقّاً للغير ولم يجز المالك البيع أو أجازه ولم يرض بقبض البائع الثمن ، ومثله ما لو تبيّن خلل في البيع كتخلّف شرط معتبر في صحّته .
ولو تجدّد الفسخ بالتقايل لم يلزم الضمان ورجع على البائع ، وكذا لو تلف المبيع قبل القبض على الأشهر بينهم ، إذ لا فساد للبيع حين الضمان .
وفي التذكرة بنى حكم تلف المبيع قبل القبض على أنّ التلف هل يبطل البيع من حينه أو من أصله ، فعلى الأوّل لا يتناوله الضمان دون الثاني [1] .
ولو فسخ المشتري بعيب سابق فالأشهر أنّه لم يلزمه الضمان ، وفيه خلاف .
وإذا خرج بعض المبيع مستحقّاً ولم يجز المالك رجع على الضامن بما قابل المستحقّ ، ثمّ إن فسخ المشتري لتبعّض الصفقة فالمشهور أنّه يطالب البائع بثمنه ، وخالف الشيخ فجوّز الرجوع على الضامن بالجميع [2] . قالوا : ولا يصحّ أن يضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس ، لأنّه ضمان ما لم يجب .
الثانية : يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن بإذنه بما أدّاه إن لم يزد عن الحقّ ، فلو أبرأه البعض لم يرجع به على المضمون عنه عند الأصحاب ، ولم أطّلع على نصّ يدلّ عليه إلاّ في الصلح كما مرّ .



[1] التذكرة 2 : 92 س 32 .
[2] المبسوط 2 : 328 .

595

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست