نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 595
< فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > ولا يصحّ ضمان ما هو أمانة كالمضاربة والوديعة . ويصحّ ترامي الضمان ودوره . ولو لم يعلم كمّيّة المال ولم يمكن الاستعلام فالظاهر أنّه لا يصحّ الضمان ، أمّا لو أمكنه الاستعلام ففي صحّته قولان . الثالث في اللواحق وفيه مسائل : الاُولى : يصحّ ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع إذا كان قد قبضه البائع - والشرط الّذي هو ثبوت الحقّ في ذمّة المضمون عنه وقت الضمان متحقّق في نفس الأمر - على تقدير ظهور المبيع مستحقّاً للغير ولم يجز المالك البيع أو أجازه ولم يرض بقبض البائع الثمن ، ومثله ما لو تبيّن خلل في البيع كتخلّف شرط معتبر في صحّته . ولو تجدّد الفسخ بالتقايل لم يلزم الضمان ورجع على البائع ، وكذا لو تلف المبيع قبل القبض على الأشهر بينهم ، إذ لا فساد للبيع حين الضمان . وفي التذكرة بنى حكم تلف المبيع قبل القبض على أنّ التلف هل يبطل البيع من حينه أو من أصله ، فعلى الأوّل لا يتناوله الضمان دون الثاني [1] . ولو فسخ المشتري بعيب سابق فالأشهر أنّه لم يلزمه الضمان ، وفيه خلاف . وإذا خرج بعض المبيع مستحقّاً ولم يجز المالك رجع على الضامن بما قابل المستحقّ ، ثمّ إن فسخ المشتري لتبعّض الصفقة فالمشهور أنّه يطالب البائع بثمنه ، وخالف الشيخ فجوّز الرجوع على الضامن بالجميع [2] . قالوا : ولا يصحّ أن يضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس ، لأنّه ضمان ما لم يجب . الثانية : يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن بإذنه بما أدّاه إن لم يزد عن الحقّ ، فلو أبرأه البعض لم يرجع به على المضمون عنه عند الأصحاب ، ولم أطّلع على نصّ يدلّ عليه إلاّ في الصلح كما مرّ .