responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > الدم ، الكلب ، الخنزير ، الكافر < / فهرس الموضوعات > وجلد الحيوان المذكّى طاهر . وتقع التذكية على كلّ حيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم على أنواع وسيجئ تفصيل الحكم فيها .
والمشهور أنّ جلد كلّ حيوان لم يذكّ نجس لا يجوز استعماله ، سواء دبغ أم لا ، خلافاً لابن الجنيد [1] .
ومنها : الدم ، وهو على أقسام :
الأوّل : الدم المسفوح أي الدم المنصبّ من العرق بقوّة وكثرة ، ولا ريب في نجاسته .
الثاني : الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المعتاد من الدم ، والظاهر أنّه طاهر حلال ولا أعرف فيه خلافاً .
الثالث : الدم المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم والظاهر نجاسته كما هو ظاهر الأصحاب ، وتردّد فيه بعضهم [2] .
الرابع : ما عدا المذكورات من الدماء الّتي لا تخرج بقوّة من عرق ولا لها كثرة وانصباب ، لكنّها ممّا له نفس ، وظاهر الأصحاب الاتّفاق على نجاسته ، ويتوهّم من بعض عباراتهم خلاف ذلك .
الخامس : دم السمك ، والظاهر أنّ طهارته اتّفاقي بينهم ، ونقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب [3] . والأقرب أنّه حلال أيضاً .
السادس : دم غير السمك ممّا لا نفس له وهو طاهر ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، وبعض عباراتهم يوهم خلاف ذلك [4] .
ومنها : الكلب والخنزير وأجزاؤهما ، وكلب الماء طاهر على الأقرب الأشهر .
ومنها : الكافر ، ولا خلاف بين الأصحاب في نجاسة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، وفي نجاسة أهل الكتاب خلاف ، والمشهور بين الأصحاب



[1] حكاه في المختلف 1 : 501 .
[2] نقله صاحب المعالم 2 : 475 .
[3] الخلاف 1 : 476 ، المسألة 219 ، غنية النزوع : 41 ، المعتبر 1 : 421 .
[4] الجمل والعقود : 56 ، المراسم : 55 .

59

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست