نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 59
< فهرس الموضوعات > الدم ، الكلب ، الخنزير ، الكافر < / فهرس الموضوعات > وجلد الحيوان المذكّى طاهر . وتقع التذكية على كلّ حيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم على أنواع وسيجئ تفصيل الحكم فيها . والمشهور أنّ جلد كلّ حيوان لم يذكّ نجس لا يجوز استعماله ، سواء دبغ أم لا ، خلافاً لابن الجنيد [1] . ومنها : الدم ، وهو على أقسام : الأوّل : الدم المسفوح أي الدم المنصبّ من العرق بقوّة وكثرة ، ولا ريب في نجاسته . الثاني : الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المعتاد من الدم ، والظاهر أنّه طاهر حلال ولا أعرف فيه خلافاً . الثالث : الدم المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم والظاهر نجاسته كما هو ظاهر الأصحاب ، وتردّد فيه بعضهم [2] . الرابع : ما عدا المذكورات من الدماء الّتي لا تخرج بقوّة من عرق ولا لها كثرة وانصباب ، لكنّها ممّا له نفس ، وظاهر الأصحاب الاتّفاق على نجاسته ، ويتوهّم من بعض عباراتهم خلاف ذلك . الخامس : دم السمك ، والظاهر أنّ طهارته اتّفاقي بينهم ، ونقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب [3] . والأقرب أنّه حلال أيضاً . السادس : دم غير السمك ممّا لا نفس له وهو طاهر ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، وبعض عباراتهم يوهم خلاف ذلك [4] . ومنها : الكلب والخنزير وأجزاؤهما ، وكلب الماء طاهر على الأقرب الأشهر . ومنها : الكافر ، ولا خلاف بين الأصحاب في نجاسة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، وفي نجاسة أهل الكتاب خلاف ، والمشهور بين الأصحاب