نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 581
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > أمارات البلوغ < / فهرس الموضوعات > داود بن سرحان [1] وغيرها . قال في التذكرة : الاحتلام هو خروج المنيّ ، وهو الماء الدافق الّذي يخلق منه الولد [2] . ويظهر من بعض كتب اللغة اختصاصه بالنوم [3] لكن الظاهر أنّ النوم غير معتبر في البلوغ اتّفاقاً . الثاني : نبات الشعر الخشن على العانة ، قال في التذكرة : نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار عند علمائنا أجمع [4] ولعلّ مستندهم الأخبار من الخاصّة والعامّة [5] ولا يضرّ ضعف الإسناد مع الشهرة التامّة . الثالث : السنّ ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إكمال خمس عشرة سنة ويدلّ عليه بعض الأخبار الضعيفة ، وذهب بعضهم إلى الشروع في خمس عشرة [6] وبعضهم إلى ثلاث عشرة [7] وبعضهم إلى العشرة [8] . وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان - في الموثّق بأبناء فضّال - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجلّ ( حتّى إذا بلغ أشدّه ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات وجاز أمره ، إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : الّذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله [9] . وعن عبد الله بن سنان - في الحسن بالوشّاء - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، كتبت عليه السيّئات وكتبت له الحسنات وجاز له