responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > أمارات البلوغ < / فهرس الموضوعات > داود بن سرحان [1] وغيرها .
قال في التذكرة : الاحتلام هو خروج المنيّ ، وهو الماء الدافق الّذي يخلق منه الولد [2] . ويظهر من بعض كتب اللغة اختصاصه بالنوم [3] لكن الظاهر أنّ النوم غير معتبر في البلوغ اتّفاقاً .
الثاني : نبات الشعر الخشن على العانة ، قال في التذكرة : نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار عند علمائنا أجمع [4] ولعلّ مستندهم الأخبار من الخاصّة والعامّة [5] ولا يضرّ ضعف الإسناد مع الشهرة التامّة .
الثالث : السنّ ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إكمال خمس عشرة سنة ويدلّ عليه بعض الأخبار الضعيفة ، وذهب بعضهم إلى الشروع في خمس عشرة [6] وبعضهم إلى ثلاث عشرة [7] وبعضهم إلى العشرة [8] .
وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان - في الموثّق بأبناء فضّال - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجلّ ( حتّى إذا بلغ أشدّه ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال :
إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات وجاز أمره ، إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : الّذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله [9] .
وعن عبد الله بن سنان - في الحسن بالوشّاء - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، كتبت عليه السيّئات وكتبت له الحسنات وجاز له



[1] الوسائل 13 : 433 ، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث 5 .
[2] التذكرة 2 : 74 س 7 .
[3] لسان العرب : مادة ( حلم ) .
[4] التذكرة 2 : 73 س 38 .
[5] الوسائل 11 : 112 ، الباب 65 من أبواب جهاد العدوّ ، ح 2 ، سننن البيهقي 6 : 58 .
[6] الشرائع 2 : 100 .
[7] نقله روايةً في المسالك 4 : 144 .
[8] المبسوط 2 : 284 ، وجعله رواية .
[9] التهذيب 9 : 182 ، ح 731 .

581

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست