نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 580
< فهرس الموضوعات > كتاب الحجر موجبات الحجر < / فهرس الموضوعات > كتاب الحجر والمحجور عليه شرعاً هو الممنوع من التصرّفات في ماله شرعاً ، وهاهنا فصلان [1] : الأوّل في موجبات الحجر وهي في الأغلب ستّة : الصغر ، والجنون ، والرقّ ، والمرض ، والسفه ، والفلس . ويحجر على الصبيّ في تصرّفاته أجمع إلى البلوغ والرشد . ويعلم بلوغ الذكر بأحد ثلاثة : الأوّل : خروج المنيّ من الموضع المعتاد ، سواء كان في النوم أو اليقظة ، للآيات مثل قوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحُلُم ) [2] و ( الّذين لم يبلغوا الحُلُم منكم ) [3] و ( حتّى إذا بلغوا النكاح ) [4] ويدلّ عليه صحيحة هشام [5] أيضاً ورواية حمران [6] ورواية الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ [7] ورواية أبي بصير [8] ورواية
[1] ليس في النسخ الفصل الثاني . [2] النور : 59 . [3] النور : 58 . [4] النساء : 6 . [5] الوسائل 13 : 141 ، الباب 1 من أبواب أحكام الحجر ، ح 1 . [6] الوسائل 13 : 142 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر ، ح 1 . [7] الوسائل 13 : 143 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر ، ح 5 . [8] الوسائل 13 : 433 ، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 5 .
580
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 580