responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 580


< فهرس الموضوعات > كتاب الحجر موجبات الحجر < / فهرس الموضوعات > كتاب الحجر والمحجور عليه شرعاً هو الممنوع من التصرّفات في ماله شرعاً ، وهاهنا فصلان [1] :
الأوّل في موجبات الحجر وهي في الأغلب ستّة : الصغر ، والجنون ، والرقّ ، والمرض ، والسفه ، والفلس .
ويحجر على الصبيّ في تصرّفاته أجمع إلى البلوغ والرشد . ويعلم بلوغ الذكر بأحد ثلاثة :
الأوّل : خروج المنيّ من الموضع المعتاد ، سواء كان في النوم أو اليقظة ، للآيات مثل قوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحُلُم ) [2] و ( الّذين لم يبلغوا الحُلُم منكم ) [3] و ( حتّى إذا بلغوا النكاح ) [4] ويدلّ عليه صحيحة هشام [5] أيضاً ورواية حمران [6] ورواية الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ [7] ورواية أبي بصير [8] ورواية



[1] ليس في النسخ الفصل الثاني .
[2] النور : 59 .
[3] النور : 58 .
[4] النساء : 6 .
[5] الوسائل 13 : 141 ، الباب 1 من أبواب أحكام الحجر ، ح 1 .
[6] الوسائل 13 : 142 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر ، ح 1 .
[7] الوسائل 13 : 143 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر ، ح 5 .
[8] الوسائل 13 : 433 ، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 5 .

580

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست