نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 573
< فهرس الموضوعات > أحكام التفليس < / فهرس الموضوعات > الأوّل : منع التصرّف قالوا : وإنّما يمنع من التصرّف المبتدأ في المال ، فلا يمنع من الفسخ بالخيار والعيب ، ولا يمنع من التصرّف في غير المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه ونحوها ، ولا يمنع ممّا يفيد تحصيل المال كالاحتطاب وقبول الهبة والوصيّة ونحوها ، ولو أقرّ بدين سابق صحّ . وهل يشارك المقرّ له الغرماء ؟ فيه خلاف ، فذهب الشيخ والمحقّق والعلاّمة في المبسوط [1] والشرائع [2] والتذكرة [3] والتحرير [4] إلى ذلك . وقيل بعدم المشاركة [5] . وقوّاه في المسالك [6] والمسألة محلّ تردّد . ولو أقرّ بعين فهل يدفع إلى المقرّ له ؟ فيه تردّد . والديون المؤجّلة تحلّ بالموت ولا تحلّ بالحجر على الأشهر الأقرب ، خلافاً لابن الجنيد [7] . ويدلّ على حلول الديون المؤجّلة بالموت صحيحة الحسين بن سعيد [8] ورواية السكوني [9] ورواية أبي بصير [10] والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، ولا فرق في دين الميّت بين مال السلم والجناية المؤجّلة عليه وغيرهما على الأقوى ، لعموم النصوص . الحكم الثاني : اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجد عين ماله فله أخذها وإن لم يكن سواها ، وله أن يضرب بدينه ، سواء كان وفاء أو لم يكن على الأشهر الأقرب ، لصحيحة عمر بن يزيد [11] وللشيخ قول
[1] المبسوط 2 : 272 . [2] الشرائع 2 : 90 . [3] التذكرة 2 : 53 س 16 . [4] التحرير 1 : 212 س 20 . [5] الإرشاد 1 : 398 . [6] المسالك 4 : 92 . [7] نقله في المختلف 5 : 453 . [8] الوسائل 13 : 97 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 2 . [9] الوسائل 13 : 97 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 3 . [10] الوسائل 13 : 97 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 . [11] الوسائل 13 : 145 ، الباب 5 من أبواب أحكام الحجر ، ح 2 .
573
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 573