responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 572


< فهرس الموضوعات > كتاب المفلّس تعريف المفلَّس < / فهرس الموضوعات > كتاب المفلّس وهو من عليه ديون وليس له مال يفي بها عند الأصحاب ، وهو يستحقّ الحجر من الحاكم إذا كانت ديونه ثابتة عند الحاكم وأمواله قاصرة عن الديون المذكورة وديونه حالّة والتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه ، بشرط أن يكون ديون الملتمس بقدر يجوز الحجر عليه ، ثمّ لا يختصّ الحجر بهم .
واستقرب في التذكرة جواز الحجر بالتماس بعض أرباب الديون الحالّة وإن لم يكن الملتمس زائداً عن أمواله [1] .
ولو كانت الديون لغائب لم يكن للحاكم الحجر عليه ، لأنّ الحاكم لا يستوفي مال الغائب في الذمم ، بل يحفظ أعيان أمواله .
ولو ظهر أمارات الفلس لم يتبرّع الحاكم بالحجر عليه ، إلاّ أن يكون الديون لمن له عليه ولاية كاليتيم والمجنون والسفيه ، وكذا لو كان بعضها كذلك مع التماس الباقين . والمشهور أنّه لو سأل هو الحجر عليه لم يكن للحاكم ذلك ، واستقرب في التذكرة ذلك [2] محتجّاً بحجّة اعتباريّة . مضافاً إلى أنّه قد روي أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) حجر على معاذ بالتماسه خاصّة [3] .
قالوا : وإذا حجر تعلّق به أحكام ثلاثة :



[1] التذكرة 2 : 52 س 20 .
[2] التذكرة 20 : 52 س 22 .
[3] سنن البيهقي 6 : 48 .

572

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست