responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 557


< فهرس الموضوعات > في الحقّ < / فهرس الموضوعات > رهن أرض الخراج تبعاً لآثار المتصرّف من الأبنية والأشجار وغيرها .
ولو رهن عبداً مسلماً أو مصحفاً عند كافر قيل : لا يصحّ [1] . وقيل : يصحّ ويوضع على يد مسلم [2] . وهو غير بعيد ، ولا يصحّ رهن الوقف .
الفصل الثالث في الحقّ يجوز الرهن على كلّ دين ثابت في الذمّة كالقرض وثمن المبيع وإن كان في زمن الخيار ، قالوا : ولا يصحّ فيما لا يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه . والمشهور أنّه لا يصحّ على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية [3] .
ولا يصحّ الرهن على الأعيان كالوديعة والعارية غير المضمونة عندهم . وفي المسالك أنّه موضع وفاق ( 4 ) . أمّا المضمونة كالمغصوبة والمقبوضة بالسوم والمستعارة مع الضمان فقد أطلق المحقّق وجماعة من الأصحاب المنع ( 5 ) وجوّزه بعضهم ( 6 ) . والمسألة عندي محلّ إشكال .
وحيث جوّزنا الرهن في الأعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إذا تلفت أو نقصت أو تعذّر الردّ ، وهل يلحق بالأعيان الرهن للمبيع وثمنه ؟ قيل : نعم ، واختاره الشهيد ( رحمه الله ) وجماعة ( 7 ) . وقيل : لا ( 8 ) . والمشهور أنّه لا يصحّ الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل ، وقيل : يصحّ بعد الشروع في العمل ( 9 ) ولا يصحّ على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلّقة بعين معيّن . ويصحّ فيما ثبتت في الذمّة



[1] الشرائع 2 : 77 .
[2] المبسوط 2 : 232 .
[3] أي قبل انتهائها إلى الحدّ الّذي يوجب الدية وإن علم أنها تأتي على النفس ( منه ( رحمه الله ) ) . ( 4 و 6 ) المسالك 4 : 28 . ( 5 ) الشرائع 2 : 78 . ( 7 ) الدروس 3 : 400 ، التحرير 1 : 205 س 6 ، جامع المقاصد 5 : 89 . ( 8 ) المبسوط 2 : 235 . ( 9 ) لم نعثر عليه .

557

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست