نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 467
< فهرس الموضوعات > خيار التأخير < / فهرس الموضوعات > في ثبوت الخيار للمغبون لو بذل الغابن التفاوت [1] . ولهم في سقوط الخيار بالتصرّف هاهنا تفاصيل مذكورة في المسالك [2] . الخامس : من باع ولم يقبض الثمن ولا سلّم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن ، وإلاّ كان البائع أحقّ به . واللزوم في هذا النوع منتف عند الأصحاب ، وأخبارهم متظافرة به كصحيحة زرارة [3] وحسنته [4] وصحيحة عليّ بن يقطين [5] وموثّقة إسحاق بن عمّار [6] وغيرها ، فعند جماعة ثبوت الخيار [7] . وعن ظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع [8] ولعلّ الأقرب الثاني ، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين وصحيحة زرارة وغيرهما . والمعتبر في هذا النوع عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن والمثمن ، وبعض كلّ واحد منهما ولو ساعة . وقبض بعض من كلّ منهما كلا قبض ، ولو قبض الجميع أو أقبض الجميع فلا خيار . وشرط القبض المانع من الخيار كونه بإذن مالكه . ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة . ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ فالأقرب عدم اللزوم وثبوت البطلان أو الخيار . ولو تلف المبيع كان من مال البائع بعد الثلاثة بلا خلاف أعرفه ، وقبل الثلاثة على الأشهر الأقرب ، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين [9] مؤيّداً برواية عقبة بن خالد [10] .
[1] التذكرة 1 : 523 س 10 . [2] المسالك 3 : 204 - 205 . [3] الوسائل 12 : 356 ، الباب 9 من أبواب الخيار الحديث 1 . [4] الوسائل 12 : 356 ، الباب 9 من أبواب الخيار ذيل الحديث 1 . [5] الوسائل 12 : 357 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 . [6] الوسائل 12 : 357 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ح 4 . [7] المقنعة : 591 - 592 ، النهاية 2 : 139 ، المسالك 3 : 208 . [8] نقله في المختلف 5 : 70 ، المبسوط 2 : 87 . [9] الوسائل 12 : 357 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 . [10] الوسائل 12 : 358 ، الباب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 .
467
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 467