نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 447
< فهرس الموضوعات > حكم جوائز الجائر ، والتولّي من قبله < / فهرس الموضوعات > قرينة خلافه أوضح ، خصوصاً إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة [1] . انتهى . والوجه عندي جواز التفاضل مطلقاً ، ويجوز له أن يدفع إلى عياله وأقاربه على القولين ، لعدم المانع . الثالثة : جوائز الجائر إن علمت حرمتها بعينها فهي حرام ، فإن قبضها أعادها على المالك إن أمكنه ، ولا يجوز إعادتها إلى غير المالك مع الإمكان إلاّ أن يأخذها الظالم قهراً . وهل يضمن حينئذ ؟ قيل : نعم [2] . وقوّى بعضهم التفصيل وهو أنّ القبض إن كان بعد العلم بكونها مغصوبة ضمن واستمرّ الضمان ، وإن كان قبل العلم ولم يقصّر في إيصالها إلى من يجوز إيصالها إليه لم يضمن ، والفرق أنّ اليد في الأوّل عادية مستصحبة للضمان وفي الثاني أمانة [3] . وهو حسن . وإن جهل المالك أو تعذّر إيصالها إليه تصدّق بها عنه ، وإن لم يعلم حرمتها بعينها جاز الأخذ وإن علم أنّ في ماله مظالم ، للأخبار الكثيرة ، واشتهر بينهم أنّه مكروه ، واحتجّ له في المنتهى بوجهين ضعيفين [4] . وفي المسالك بعد أن ذكر حديث الجواز : وإن علم أنّ في ماله مظالم ، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع ، للنصّ على ذلك [5] . وفي وجوب اجتناب الجميع في الصورة المذكورة نظر ، لصحيحة عبد الله بن سنان وموثّقة سماعة [6] . الرابعة : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلاّت باسم المقاسمة ، أو الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته ، ولا يجب إعادته على أربابه وإن علم بعينه . الخامسة : لا يجوز التولّي من قبل الجائر إذا لم يأمن الحرام ، ولو أمن ذلك وتمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاز ، وعبّر بعضهم بالاستحباب [7] .
[1] المسالك 3 : 138 . [2] حكاه في المسالك 3 : 142 . [3] المسالك 3 : 142 . [4] المنتهى 2 : 1020 س 33 . [5] المسالك 3 : 141 . [6] الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 و 2 . [7] المسالك 3 : 140 .
447
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 447