responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > القيافة < / فهرس الموضوعات > قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عندنا بالجزيرة رجلا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك يسأله ؟ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب [1] .
ولا أعلم خلافاً بينهم أيضاً في تحريم القيافة ، قال في المسالك : هي الاستناد إلى علامات ومقادير يترتّب عليها إلحاق بعض الناس ببعض ونحوه ، قال : وإنّما يحرم إذا جزم به أو رتّب عليه محرّماً [2] .
قالوا : ويحرم الشعبذة . وعلوم النجوم حرّمه بعض الأصحاب ، والأقرب الجواز ، لظاهر بعض الروايات المعتبرة [3] . وصنّف ابن طاووس رسالة أكثر فيها من الاستشهاد على صحّته وجوازه [4] .
ومن ذلك : القمار بأنواعه حتّى اللعب بالخاتم والجوز ونحوهما ، وفسّره في المسالك بالآلات المعدة له كالنرد والشطرنج [5] والتكسّب به حرام يجب ردّه على مالكه .
ويدلّ على تحريم القمار صحيحة زياد بن عيسى وغيرها [6] ويدلّ على تحريم الأكل منه رواية إسحاق بن عمّار ورواية السكوني ورواية عبد الحميد بن سعيد [7] لكن الروايات الثلاثة الأخيرة مختصّة ببعض أنواعه وهو الأكل من الجوز والبيض الّذي لعب به الصبيان ، وفي صحيحة معمّر بن خلاّد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : كلّ ما قومر عليه فهو ميسر [8] . وفي رواية الوشّا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) تفسير الميسر بالقمار [9] . وفي رواية جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما الميسر ؟



[1] السرائر 3 : 593 .
[2] المسالك 3 : 128 .
[3] الوسائل 12 : 101 ، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به .
[4] فرج المهوم في تاريخ علماء النجوم .
[5] المسالك 3 : 129 .
[6] الوسائل 12 : 117 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ، والباب 104 من هذه الأبواب الحديث 1 .
[7] الوسائل 12 : 120 و 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، ح 7 و 6 و 2 .
[8] الوسائل 12 : 242 ، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
[9] الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .

441

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست