نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 44
< فهرس الموضوعات > آدابه < / فهرس الموضوعات > وظاهر الأكثر اشتراط فقد الأرض مطلقاً أو التراب في جواز التيمّم بما ذكر ، وظاهر بعضهم جوازه مع وجود التراب [1] والأوّل أظهر . والأشهر الأظهر أنّ التيمّم بالحجر مقدّم على التيمّم بالغبار خلافاً لسلاّر [2] . ولو اختصّ بعض الأشياء المذكورة بكثرة الغبار فهل يتعيّن التيمّم به ؟ قيل : نعم [3] وفيه إشكال . وإن لم يوجد شيء من ذلك ووجد الوحل فإن أمكن تجفيفه وجمعه في مكان ثمّ الضرب عليه فعل ، وإلاّ يتيمّم به ، والمشهور كراهية التيمّم بالسبخة والرمل . الثالث : في آداب التيمّم . يجب فيه النيّة ، وفي وجوب نيّة بدليّة الغسل أو الوضوء قولان ، أقربهما العدم ، والأشهر الأقوى أنّ وقتها عند الضرب وقيل عند مسح الجبهة [4] ويجب الاستدامة الحكميّة . ويجب وضع اليدين معاً على الأرض ، والأقرب وجوب كون الوضع على وجه يتحقّق صدق الضرب ، والظاهر وجوب كون ضرب اليدين دفعة وأن يكون بباطنهما ، والمشهور أنّه لا يجب علوق شيء باليد والمسح به ، وعن ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب العالق باليد [5] وهو غير بعيد . ثمّ يمسح باليدين جميعاً جبهته من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، والاحتياط أن يمسح الجبينين أيضاً ، والمشهور عدم وجوب مسح الحاجبين ، وقيل : يجب [6] ومنهم من أوجب مسح تمام الوجه [7] وهو ضعيف . والمشهور وجوب البدأة بالأعلى ، ويجب المسح بالكفّين معاً على الأشهر الأقرب . وجوّز ابن الجنيد المسح باليد اليمنى [8] .
[1] جمل العلم والعمل ( رسائل السيّد المرتضى ) 3 : 26 . [2] المراسم : 53 . [3] الروض : 121 س 15 . [4] نهاية الإحكام 1 : 204 . [5] حكاه عنه في المختلف 1 : 434 . [6] الفقيه 1 : 104 ذيل الحديث 213 . [7] حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 1 : 426 . [8] حكاه في المختلف 1 : 430 .
44
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 44