نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 436
< فهرس الموضوعات > الغيبة وهجاء المؤمنين < / فهرس الموضوعات > الغرض منه الإعانة على التحقيق أو تحصيل ملكة البحث أو الاطّلاع على الطرق الفاسدة ليحترز عنها ، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة لم يكن عليه بأس . ومن ذلك : الغيبة وهجاء المؤمنين يعني ذكر المعائب بالشعر ، قال في المسالك : ولا فرق في المؤمن هنا بين الفاسق وغيره ، اللّهمّ إلاّ أن يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهي عن المنكر بحيث يتوقّف ردعه عليه [1] . وقال الشهيد الثاني وغيره : خرج ب « المؤمنين » غيرهم ، فيجوز هجاؤه كما يجوز لعنه [2] . وقال بعض المتأخّرين : الظاهر أنّ عموم أدلّة تحريم الغيبة من الكتاب والسنّة يشمل المؤمنين وغيرهم ، فإنّ قوله تعالى : ( ولا يغتب بعضكم بعضاً ) إمّا للمكلّفين كلّهم أو المسلمين فقط ، لجواز غيبة الكافر ، ولقوله تعالى بعده : ( لحم أخيه ميتاً ) وكذلك الأخبار ، فإنّ أكثرها بلفظ « الناس » أو « المسلم » مثل ما روي في الفقيه : من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه ونقض وضوؤه ، وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذّى بها أهل الموقف ، وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلاّ لما حرّم الله تعالى . ألا من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها . الحديث . ونقل عن رسالة الغيبة للشهيد الثاني أخبار بعضها بلفظ « الناس » وبعضها بلفظ « المسلم » [3] . واستثني من الغيبة المحرّمة اُمور تسعة : الأوّل : المتظلّم عند من يرجو إزالة ظلمه إذا نسب من ظلمه إلى الآثام جاز . ولعلّ الأحوط الاقتصار على قدر الحاجة . الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر وردّ العاصي إلى منهج الصلاح ، ومرجع الأمر في هذا إلى القصد الصحيح ، وللقصد هاهنا مدخل في الجواز . الثالث : الاستفتاء كما يقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص ؟ والأسلم هاهنا التعريض بأن يقول : ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ؟