نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 427
< فهرس الموضوعات > عمل الصور المجسّمة < / فهرس الموضوعات > في ثمن الهرّ [1] . ونسب جواز بيع الهرّة في التذكرة إلى علمائنا [2] . وفي كتاب عليّ ابن جعفر عن أخيه قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وذكاتها ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها [3] . ومنها : ما هو محرّم في نفسه كعمل الصور المجسّمة عند بعض الأصحاب ، لا المنقوشة على نحو البساط والورق [4] . وعن جماعة من الأصحاب التصريح بتحريم التماثيل المجسّمة وغيرها [5] . وعن آخرين التخصيص بذوات الأرواح المجسّمة [6] . وقوّى في المسالك تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً ، استناداً إلى ما روى الصدوق في كتاب عقاب الأعمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « ثلاثة يعذّبون يوم القيامة » وعدّ منهم « من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها » وقال : الرواية دالّة على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً ولا أعلم حجّة على تحريم غيره [7] وهذا هو الأقوى . وعدّ الرواية من الصحاح والرواية مذكورة في كتاب الخصال أيضاً [8] . وفي صحّتها نظر ، وكذا باقي الروايات الواردة في هذا الباب ليس شيء منها نقيّ السند ، فالحكم بالتحريم في غير مورد الاتّفاق محلّ نظر ، لكن لا أعلم خلافاً في تحريم تصوير الحيوان ذي الظلّ بحيث إذا أشرق عليه مضيء حصل له الظلّ ، ونقل بعضهم الإجماع عليه . وروى أبو بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها . قال : لا بأس أن تبسطها وتفترش ، إنّما يكره منها ما نصب على