responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > عمل الصور المجسّمة < / فهرس الموضوعات > في ثمن الهرّ [1] . ونسب جواز بيع الهرّة في التذكرة إلى علمائنا [2] . وفي كتاب عليّ ابن جعفر عن أخيه قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وذكاتها ، أيصلح ذلك ؟
قال : لا بأس ما لم يسجد عليها [3] .
ومنها : ما هو محرّم في نفسه كعمل الصور المجسّمة عند بعض الأصحاب ، لا المنقوشة على نحو البساط والورق [4] . وعن جماعة من الأصحاب التصريح بتحريم التماثيل المجسّمة وغيرها [5] . وعن آخرين التخصيص بذوات الأرواح المجسّمة [6] .
وقوّى في المسالك تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً ، استناداً إلى ما روى الصدوق في كتاب عقاب الأعمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « ثلاثة يعذّبون يوم القيامة » وعدّ منهم « من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها » وقال : الرواية دالّة على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً ولا أعلم حجّة على تحريم غيره [7] وهذا هو الأقوى . وعدّ الرواية من الصحاح والرواية مذكورة في كتاب الخصال أيضاً [8] . وفي صحّتها نظر ، وكذا باقي الروايات الواردة في هذا الباب ليس شيء منها نقيّ السند ، فالحكم بالتحريم في غير مورد الاتّفاق محلّ نظر ، لكن لا أعلم خلافاً في تحريم تصوير الحيوان ذي الظلّ بحيث إذا أشرق عليه مضيء حصل له الظلّ ، ونقل بعضهم الإجماع عليه .
وروى أبو بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها . قال : لا بأس أن تبسطها وتفترش ، إنّما يكره منها ما نصب على



[1] الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .
[2] التذكرة 1 : 464 س 20 .
[3] مسائل عليّ بن جعفر : 189 ، ح 382 .
[4] المسالك 3 : 126 .
[5] المهذّب 1 : 344 ، السرائر 2 : 215 ، الروضة 3 : 212 .
[6] التنقيح 2 : 11 .
[7] المسالك 3 : 126 .
[8] الخصال 1 : 108 ، ح 76 .

427

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست