نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 419
< فهرس الموضوعات > المناهي المتعلّقة بالبيع < / فهرس الموضوعات > وأخذ الناقص ، والمسامحة في البيع والشراء ، والقضاء والاقتضاء ، للرواية [1] . ] ويدلّ عليه أيضاً رواية إسحاق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ودلالة الروايتين على التحريم غير واضحة [ [2] . ويكره للتاجر أن يكون أوّل داخل إلى السوق ، ويستحبّ له إذا دخل السوق الدعاء بما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [3] . ويستحبّ لمن اشترى شيئاً أن يكبّر الله ثلاثاً وأن يشهد الشهادتين ، وإذا تعسّر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيرها ، وإذا حصل له في نوع من التجارة الربح استحبّ له المقام عليه . الفصل الثالث في المناهي المتعلّقة بالبيع بعضها على سبيل التحريم ، وبعضها على سبيل الكراهية . ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء : مدح البائع ، وذمّ المشتري ، واليمين ، وكتمان العيوب ، والربا ; والأخيران على التحريم . ويكره السوم والمقاولة في البيع والشراء فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وينبغي أن يتجنّب مخالطة السفلة من الناس والأدنين منهم ، ولا يعامل إلاّ من نشأ في الخير . ويكره معاملة ذوي العاهات والمحارفين ، ويكره معاملة الأكراد ومخالطتهم ومناكحتهم ، ويكره الاستحطاط بعد العقد ، والبيع في الموضع المظلم ، ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أنّ البيع في الظلال غشّ والغشّ حرام [4] والتعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه وقيل بالتحريم ، والزيادة وقت
[1] الوسائل 12 : 289 ، الباب 5 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 . [2] لم يرد في الأصل وخ 1 » . [3] الوسائل 12 : 301 ، الباب 18 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 . [4] الوسائل 12 : 343 ، الباب 58 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 ، وفيه : والغشّ لا يحلّ .
419
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 419