responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 419


< فهرس الموضوعات > المناهي المتعلّقة بالبيع < / فهرس الموضوعات > وأخذ الناقص ، والمسامحة في البيع والشراء ، والقضاء والاقتضاء ، للرواية [1] .
] ويدلّ عليه أيضاً رواية إسحاق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ودلالة الروايتين على التحريم غير واضحة [ [2] .
ويكره للتاجر أن يكون أوّل داخل إلى السوق ، ويستحبّ له إذا دخل السوق الدعاء بما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [3] .
ويستحبّ لمن اشترى شيئاً أن يكبّر الله ثلاثاً وأن يشهد الشهادتين ، وإذا تعسّر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيرها ، وإذا حصل له في نوع من التجارة الربح استحبّ له المقام عليه .
الفصل الثالث في المناهي المتعلّقة بالبيع بعضها على سبيل التحريم ، وبعضها على سبيل الكراهية .
ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء : مدح البائع ، وذمّ المشتري ، واليمين ، وكتمان العيوب ، والربا ; والأخيران على التحريم .
ويكره السوم والمقاولة في البيع والشراء فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وينبغي أن يتجنّب مخالطة السفلة من الناس والأدنين منهم ، ولا يعامل إلاّ من نشأ في الخير .
ويكره معاملة ذوي العاهات والمحارفين ، ويكره معاملة الأكراد ومخالطتهم ومناكحتهم ، ويكره الاستحطاط بعد العقد ، والبيع في الموضع المظلم ، ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أنّ البيع في الظلال غشّ والغشّ حرام [4] والتعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه وقيل بالتحريم ، والزيادة وقت



[1] الوسائل 12 : 289 ، الباب 5 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 .
[2] لم يرد في الأصل وخ 1 » .
[3] الوسائل 12 : 301 ، الباب 18 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 .
[4] الوسائل 12 : 343 ، الباب 58 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 ، وفيه : والغشّ لا يحلّ .

419

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست