responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 404


< فهرس الموضوعات > كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط وجوبهما < / فهرس الموضوعات > كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ريب ولا خلاف في وجوبهما بين المسلمين مع وجوب المعروف ، واختلفوا في كون وجوبهما على الأعيان أو الكفاية ، والأقرب الثاني كما هو قول المرتضى [1] لظاهر الآية [2] .
والأمر بالمعروف ينقسم بحسب انقسام متعلّقه إلى واجب وندب ، وإنّما يجبان بشروط أربعة :
الأوّل : علم الآمر والناهي بوجه الفعل ، وعلى الناهي تتبّع الجهات المحسّنة ، وعدم القطع بالنهي مع تجويز شيء منها ، لئلاّ يقع في النهي عن الجائز .
الثاني : تجويز التأثير ، وهل يعتبر مجرّد التجويز وإن كان احتمال التأثير بعيداً ، أو عدم غلبة الظنّ ، أو العلم بعدم التأثير ؟ ظاهر بعض عباراتهم يقتضي الأوّل . وظاهر بعضها الثاني . ولعلّ النظر الأوّل على الآية [3] . ويدلّ على الثاني عدّة من الأخبار ، بل ظاهر بعضها اعتبار الظنّ بالتأثير [4] . ولعلّ الترجيح للثاني وإن كان الأحوط الأوّل .
الثالث : إصرار المأمور أو المنهيّ على ما يستحقّ بسببه الأمر أو الإنكار ،



[1] نقله في السرائر 2 : 22 .
[2] آل عمران : 104 .
[3] آل عمران : 104 .
[4] انظر الوسائل 11 : 400 ، الباب 2 من أبواب الأمر والنهي .

404

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست