نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 366
< فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد هو فرض على الكفاية < / فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد وفيه أركان [1] : الأوّل في وجوبه وهو فرض على الكفاية إلاّ فيما يستثنى ، لا أعرف في ذلك خلافاً بين أصحابنا ، وحكي عن سعيد بن المسيّب القول بوجوبه على الأعيان [2] وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع . والفرض الكفائي : كلّ مهمّ دينيّ يتعلّق غرض الشارع بحصوله ولا يكون عين من يتولاّه مقصودة ، ومن ذلك : إقامة الحجج العلميّة ودفع شبهات المقاومين للحقّ في الاُصول الدينيّة ، وحلّ المشكلات المحتاج إليها ، والصناعات المهمّة الّتي بها قوام المعاش . وعدّ منها : دفع الضرر عن المؤمنين وإزالة فاقتهم كإطعام الجائع وستر العاري وإغاثة المستغيثين في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة عن الكفاية ، وكالقضاء وتحمّل الشهادة . وعدّ منها : حفظ ما يتوقّف عليه التفقّه من المقدّمات العلميّة والحديث ومعرفة الرجال ، قيل : فيجب نسخ كتبه وتصحيحها وضبطها على المكلّف وإن كان قاصراً عن استعداد بلوغ درجة الاجتهاد [3] . وقطع في التذكرة بأنّه لا يكفي المفتي الواحد