نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 345
< فهرس الموضوعات > تتمّة : استحباب التقاط الحصى من جمع < / فهرس الموضوعات > أنّ وقت المضطرّ إلى الزوال ، ويدلّ عليه أخبار [1] . ويدرك الحجّ بادراك اختياري المشعر بلا خلاف أعرفه منهم ، ويدلّ عليه الأخبار [2] . وكذا إذا أدرك اختياري عرفة مع اضطراري مشعر يصحّ حجّه ، والمعروف بين الأصحاب إدراك الحجّ بإدراك اختياري عرفة خاصّة . واستشكله العلاّمة في التحرير والتذكرة [3] . والظاهر عندي أنّه إذا أدرك اختياري عرفة ثمّ أتى المشعر ليلا وجاوزه ولم يقف فيه إلى طلوع الفجر صحّ وإلاّ بطل . ولو أدرك الاضطراريّين أدرك الحجّ على الأقرب . ولو أدرك اضطراري عرفة حسب فلا أعرف خلافاً في أنّه فاته الحجّ ، وأمّا إذا أدرك اضطراري المشعر خاصّة فذهب الأكثر إلى أنّه فاته الحجّ ، وعن جماعة منهم المرتضى وابن بابويه أنّه يصحّ حجّه [4] . واختاره الشهيد الثاني وصاحب المدارك [5] . والأخبار في هذا الباب مختلفة جدّاً . ولعلّ الترجيح للقول المشهور . ويسقط بقيّة أفعال الحجّ عمّن فاته الحجّ بعدم إدراكه من الوقوفين ما يكفي في صحّة الحجّ ويتحلّل بعمرة مفردة ، ونقل عن العلاّمة في المنتهى أنّ معنى تحلّله بالعمرة أنّه ينقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة [6] . وعن ظاهر بعضهم أنّه ينقلب الإحرام إليها بمجرّد الفوات من غير حاجة إلى النيّة [7] . وهو ظاهر أخبار متعدّدة [8] . ويجب عليه قضاء الحجّ بعد التحلّل بالعمرة إذا كان الحجّ واجباً عليه مستقرّاً ، ولا يجب عليه القضاء إذا كان حجّه مندوباً . تتمّة : يستحبّ التقاط الحصى من جمع ، ويجوز من سائر الحرم إلاّ المساجد ، ففيها خلاف ، ويجب أن يكون أحجاراً على المشهور بينهم ، والأجود اعتبار كونه حصاة ، فلا يجزي الرمي بالكبيرة الّتي لا تسمّى حصاة ، وكذا الصغيرة
[1] و [2] انظر الوسائل 10 : 45 و 57 و 55 ، الباب 11 و 23 و 22 من أبواب الوقوف بالمشعر . [3] التذكرة 8 : 208 ، التحرير 1 : 103 س 2 . [4] الانتصار : 90 ، علل الشرائع : 451 . [5] المسالك 2 : 277 ، المدارك 7 : 407 . [6] المنتهى 2 : 854 س 10 . [7] القواعد 1 : 437 . [8] الوسائل 10 : 65 ، الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر .
345
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 345