responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > لا يصحّ الصوم سفراً < / فهرس الموضوعات > وفيه خلاف للمفيد والشيخ في الخلاف [1] . والمسألة لا تخلو عن إشكال . ولا يصحّ صوم المريض المتضرّر به ولا الحائض ولا النفساء .
ويشترط في رمضان الإقامة ، فلا يصحّ صومه سفراً يجب فيه القصر ، فلو صام عالماً بالحكم لم يجزه . ولو جهل الحكم أجزأه وفي إلحاق ناسي الحكم بجاهله قولان ، والإلحاق أقرب .
ولو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطر أتمّ واجباً وأجزأه عند الأصحاب لا أعرف خلافاً في ذلك بينهم ، ويدلّ عليه بعض الأخبار [2] لكن يعارضه أقوى منه ، فيدلّ أخبار متعدّدة على أنّه إذا دخل أرضاً بعد طلوع الفجر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر [3] . والمشهور بينهم أنّه إذا دخل بعد الزوال لم يجب عليه الصوم ، وفيه خلاف للشيخ في النهاية [4] . والمسألة لا تخلو عن إشكال .
وذهب الأصحاب إلى أنّ حكم المريض حكم المسافر في أنّه إذا برئ قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الإتمام ويعتدّ به ، وإذا برئ بعد الزوال أو قبله وأفطر لم يجب عليه صومه ، ونقل بعضهم إجماع الأصحاب على ذلك [5] والمسألة عندي محلّ إشكال ، لفقد النصّ الدالّ على الحكم ، وعدم استقامة التعويل على الاعتبارات العقليّة .
وشرط وجوب القضاء التكليف والإسلام ، فلا يجب قضاء ما فات من الصبيّ والمجنون . وفي المغمى عليه خلاف ، فعن جماعة منهم وجوب القضاء إذا اُغمي عليه قبل الاستهلال وعدمه إذا كان بعده وهو يعقل الصيام وعزم عليه [6] . وعن جماعة من الأصحاب لا قضاء مطلقاً [7] . وهو مذهب المتأخّرين ، وقيل فيها غير



[1] المقنعة : 352 ، الخلاف 2 : 198 ، المسألة 51 .
[2] التهذيب 4 : 256 ، ح 754 و 755 .
[3] التهذيب 4 : 256 ، ح 756 .
[4] النهاية 1 : 402 .
[5] المدارك 6 : 195 .
[6] المقنعة : 352 ، المراسم : 98 ، المهذّب 1 : 196 .
[7] النهاية 1 : 409 ، الوسيلة : 150 ، السرائر : 409 .

254

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست