responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > الحلال المختلط بالحرام < / فهرس الموضوعات > وجزم الشهيد الثاني بتناوله لمطلق الأرض [1] .
وذكر الشيخ وجماعة من الأصحاب أنّه يجب الخمس في :
الحلال المختلط بالحرام ولا يتميّز الحلال من الحرام ولا يعرف صاحبه ولا قدره فيحلّ الباقي بعد إخراج الخمس [2] . ولم يذكره جماعة من القدماء ، ولعلّ مستند الأوّل روايتان ضعيفتان غير دالّتين على خصوص المقصود [3] بل أحدهما مشعرة بأنّ مصرفه مصرف الصدقات . ويظهر من الشهيد في البيان نوع تردّد فيه [4] .
قال بعض المتأخّرين : والمطابق للاُصول وجوب عزل ما تيقّن انتفاؤه عنه والتفحّص عن صاحبه إلى أن يحصل اليأس عن العلم به فيتصدّق به على الفقراء كما في غيره من الأموال المجهولة المالك . وقد ورد بالتصدّق بما هذا شأنه روايات كثيرة مؤيّدة بالإطلاقات المعلومة وأدلّة العقل ، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله [5] .
ولو عرف المالك خاصّة صالحه ، وإن أبى قال في التذكرة : دفع إليه خمسه ، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهّراً للمال [6] . وفيه تأمّل ، ولا يبعد الاكتفاء بما تيقّن انتفاؤه عنه ، والأحوط أن يدفع إليه ما يحصل به اليقين بالبراءة .
وإن مات المالك دفع إلى الورثة ، فإن لم يجد له وارثاً فمصرفه مصرف ميراث من لا وارث له .
ولو عرف القدر خاصّة دون المالك قيل : يتصدّق به على أرباب الزكاة مع اليأس من المالك ، سواء كان بقدر الخمس أم لا [7] . وقيل : يجب إخراج الخمس ثمّ التصدّق بالزائد في صورة الزيادة [8] . واحتمل بعضهم كون مصرف الجميع مصرف الخمس [9] .



[1] المسالك 1 : 466 .
[2] النهاية 1 : 448 ، المهذّب 1 : 177 ، المسالك 1 : 467 .
[3] الوسائل 6 : 352 و 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 و 4 .
[4] البيان : 217 .
[5] المدارك 5 : 388 .
[6] التذكرة 5 : 422 .
[7] المدارك 5 : 389 .
[8] الدروس 1 : 259 .
[9] المسالك 1 : 467 .

214

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست