responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > الغوص < / فهرس الموضوعات > واعلم أنّ الكنز إذا وجد في دار الحرب فقد قطع الأصحاب بأنّه لواجده بعد الخمس ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا . وهو متّجه ، لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة ، والتصرّف في مال الغير إنّما يحرم إذا ثبت كونه ملكاً لمحترم ولم يثبت ، ولم يتعلّق به نهي ، فيكون باقياً على الإباحة الأصليّة .
وإن وجد في دار الإسلام في أرض مباحة بأن يكون في أرض موات أو خربة باد أهلها ولم يكن عليه أثر الإسلام فهو مثل الأوّل حكماً وحجّةً ، ولو كان عليه سكّة الإسلام فاختلف فيه الأصحاب ، فذهب جماعة منهم إلى أنّ حكمه كالسابق [1] وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه لقطة [2] واختاره أكثر المتأخّرين ، والأوّل أقرب .
ولو كان المكنوز في مبيع فالمشهور أنّه يجب تعريف البائع القريب والبعيد ، ولا أعرف حجّة عليه إذا احتمل عدم جريان يده عليه . قالوا : وحيث يعترف به البائع يدفع إليه من غير بيّنة ولا وصف ، وفي حكم البائع من انتقل عنه بغير البيع من أسباب الملك ، وإن لم يعترف به البائع فهو للمشتري .
ولو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئاً يجب تعريف البائع ، فإن عرفه فهو له ، وإن جهله فهو للمشتري ، لصحيحة عليّ بن جعفر [3] . وظاهر الرواية عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره ، والمستفاد من الرواية أنّه لا يجب تتبّع من جرت يده على الدابّة من الملاّك . قالوا : ويجب فيه الخمس . ولا أعرف حجّة عليه .
ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئاً فهو للواجد من غير تعريف ، قالوا :
ويجب فيه الخمس . ولا أعرف حجّة عليه .
ويجب الخمس أيضاً في الغوص كالجوهر والدرّ ، ويعتبر فيه النصاب ، واختلفوا في تقديره ، فالأكثر على أنّه دينار واحد . وقيل : إنّه عشرون ديناراً [4] .



[1] السرائر 1 : 487 ، المدارك 5 : 370 .
[2] المبسوط 1 : 236 .
[3] الوسائل 17 : 358 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، ح 1 ، وفيه : عبد الله بن جعفر .
[4] نقله عن المفيد في المختلف 3 : 320 .

210

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست