نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 205
< فهرس الموضوعات > لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ < / فهرس الموضوعات > أداء [1] . والأوّل لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط في الإتيان بها بعد وقتها من غير تعرّض للأداء والقضاء . قالوا : ويضمن لو عزل وتمكّن ومنع ، ولا يضمن مع عدم المكنة . قالوا : ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ ويجوز مع عدمه ولا ضمان . والأفضل أن يتولّي الإخراج الإمام أو نائبه أو الفقيه . والمشهور أنّه لا يجوز أن يعطى الفقير أقلّ من صاع ، والقول باستحباب ذلك أقرب ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة ، ويستحبّ اختصاص القرابة بها ثمّ الجيران .