responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ < / فهرس الموضوعات > أداء [1] . والأوّل لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط في الإتيان بها بعد وقتها من غير تعرّض للأداء والقضاء . قالوا : ويضمن لو عزل وتمكّن ومنع ، ولا يضمن مع عدم المكنة .
قالوا : ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ ويجوز مع عدمه ولا ضمان .
والأفضل أن يتولّي الإخراج الإمام أو نائبه أو الفقيه .
والمشهور أنّه لا يجوز أن يعطى الفقير أقلّ من صاع ، والقول باستحباب ذلك أقرب ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة ، ويستحبّ اختصاص القرابة بها ثمّ الجيران .



[1] السرائر 1 : 470 .

205

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست