responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 204


< فهرس الموضوعات > وقت وجوب الفطرة < / فهرس الموضوعات > ولو باعه على المستحقّ بثمن المثل أو أكثر ثمّ احتسب الثمن قيمة عن جنس من الأجناس أجزأ إن أجزنا احتساب الدين هنا كالماليّة .
والمشهور أنّه لا تقدير في عوض الواجب ، بل يعتبر قيمة السوق وقت الإخراج ، لأنّ ذلك هو المتبادر من إعطاء القيمة ، وقدّره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق .
ويجوز تقديمها قرضاً في رمضان واحتسابه عن الفطرة في وقت وجوبها ، والأقرب جواز تقديم إخراج الفطرة في شهر رمضان في أوّله كما قاله الشيخ وابنا بابويه وغيرهم [1] .
واختلف الأصحاب في وقت وجوب الفطرة فذهب جماعة إلى أنّ أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر [2] . وقال آخرون : إنّها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان [3] وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل على الأشهر الأقرب . واختلفوا في آخر وقتها فذهب الأكثر إلى أنّ آخر وقتها صلاة العيد ، وقيل : آخر وقتها زوال الشمس [4] واستقرب العلاّمة في المنتهى جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد [5] وهو أقرب .
وإذا عزل الفطرة أخرجها إلى المستحقّ وإن خرج وقتها ، والمراد بالعزل تعيينها في مال مخصوص ، والأقرب أنّ مع العزل يخرجها أداءً بعد خروج الوقت كما هو ظاهر الأصحاب ، وعن بعض المتأخّرين [6] المنازعة فيه [7] .
وإن لم يعزلها وخرج وقتها فقيل : تسقط [8] . وقيل : تجب قضاء [9] . وقيل :



[1] النهاية 1 : 442 ، المقنع : 67 ، ونقله الصدوق عن أبيه في الفقيه 2 : 182 ذيل الحديث 2081 .
[2] المقنعة : 249 ، جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 80 ، المهذّب 1 : 176 .
[3] الوسيلة : 131 ، السرائر 1 : 469 ، الجمل والعقود : 108 .
[4] المختلف 3 : 299 .
[5] المنتهى 1 : 541 س 6 .
[6] في خ 2 : ولبعض المتأخّرين .
[7] الدروس 1 : 250 .
[8] المقنعة : 249 .
[9] القواعد 1 : 359 .

204

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست