نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 189
< فهرس الموضوعات > في سبيل الله وابن السبيل < / فهرس الموضوعات > والثاني : الغارم لإصلاح ذات البين ، واعتبروا في الأوّل الفقر دون الثاني ، ولم أعرف دليلا واضحاً عليه . السابع : في سبيل الله ، ولا خلاف بين العلماء في أنّ لسبيل الله سهماً من الزكاة والأشهر الأقرب أنّه يدخل فيه الغزاة ، ومعونة الحاجّ ، وقضاء الدين عن الحيّ والميّت ، وبناء القناطر ، وجميع سبل الخير والمصالح ، وخصّه جماعة من الأصحاب بالجهاد [1] وقيل : غير ذلك . الثامن : ابن السبيل ، واختلف الأصحاب في معنى ابن السبيل ، فعن المفيد أنّهم المنقطع بهم في الأسفار . وقد جاءت رواية أنّهم الأضياف يراد بهم من اُضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار [2] . ونحوه قال ابن زهرة والشيخ في النهاية لكنّه أسند أمر الضيف إلى قيل [3] . وقال الشيخ في المبسوط : ابن السبيل هو المجتاز المنقطع به ، وقد روي أنّ الضيف داخل فيه [4] . وقد قيل في المسألة : غير ذلك ، والخلاف في موضعين : الأوّل : هل يدخل في ابن السبيل المنشئ للسفر من بلده يعني مريد السفر منه ؟ المشهور بين الأصحاب العدم خلافاً لابن الجنيد [5] . الثاني : ظاهر الأكثر أنّ الضيف داخل في المعنى الّذي ذكر لابن السبيل ، وظاهر بعض عباراتهم غير ذلك ، والمشهور اعتبار الحاجة والسفر في الضيف ، ويحكى عن بعض الفقهاء أنّه ذكر في بعض قيوده عدم اشتراط الفقر والغربة فيه [6] وقال العلاّمة : ولم يذكر ابن الجنيد الضيف وهو الأقوى عندي ، لنا أنّ الضيف إذا كان مسافراً محتاجاً دخل تحت ابن السبيل وإلاّ فلا [7] . وهو حسن . ويعتبر في ابن السبيل الحاجة في السفر وإن كان غنيّاً في بلده . وهل يعتبر
[1] النهاية 1 : 434 ، المقنعة : 241 . [2] المقنعة : 241 . [3] الغنية : 124 ، النهاية 1 : 434 . [4] المبسوط 1 : 252 . [5] نقله في المختلف 3 : 205 . [6] لم نعثر عليه . [7] المختلف 3 : 204 .
189
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 189