responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > في سبيل الله وابن السبيل < / فهرس الموضوعات > والثاني : الغارم لإصلاح ذات البين ، واعتبروا في الأوّل الفقر دون الثاني ، ولم أعرف دليلا واضحاً عليه .
السابع : في سبيل الله ، ولا خلاف بين العلماء في أنّ لسبيل الله سهماً من الزكاة والأشهر الأقرب أنّه يدخل فيه الغزاة ، ومعونة الحاجّ ، وقضاء الدين عن الحيّ والميّت ، وبناء القناطر ، وجميع سبل الخير والمصالح ، وخصّه جماعة من الأصحاب بالجهاد [1] وقيل : غير ذلك .
الثامن : ابن السبيل ، واختلف الأصحاب في معنى ابن السبيل ، فعن المفيد أنّهم المنقطع بهم في الأسفار . وقد جاءت رواية أنّهم الأضياف يراد بهم من اُضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار [2] . ونحوه قال ابن زهرة والشيخ في النهاية لكنّه أسند أمر الضيف إلى قيل [3] .
وقال الشيخ في المبسوط : ابن السبيل هو المجتاز المنقطع به ، وقد روي أنّ الضيف داخل فيه [4] . وقد قيل في المسألة : غير ذلك ، والخلاف في موضعين :
الأوّل : هل يدخل في ابن السبيل المنشئ للسفر من بلده يعني مريد السفر منه ؟ المشهور بين الأصحاب العدم خلافاً لابن الجنيد [5] .
الثاني : ظاهر الأكثر أنّ الضيف داخل في المعنى الّذي ذكر لابن السبيل ، وظاهر بعض عباراتهم غير ذلك ، والمشهور اعتبار الحاجة والسفر في الضيف ، ويحكى عن بعض الفقهاء أنّه ذكر في بعض قيوده عدم اشتراط الفقر والغربة فيه [6] وقال العلاّمة : ولم يذكر ابن الجنيد الضيف وهو الأقوى عندي ، لنا أنّ الضيف إذا كان مسافراً محتاجاً دخل تحت ابن السبيل وإلاّ فلا [7] . وهو حسن .
ويعتبر في ابن السبيل الحاجة في السفر وإن كان غنيّاً في بلده . وهل يعتبر



[1] النهاية 1 : 434 ، المقنعة : 241 .
[2] المقنعة : 241 .
[3] الغنية : 124 ، النهاية 1 : 434 .
[4] المبسوط 1 : 252 .
[5] نقله في المختلف 3 : 205 .
[6] لم نعثر عليه .
[7] المختلف 3 : 204 .

189

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست