ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب [1] ولو عاب ( 2 ) ضمن أرشه ( 3 ) ولو مات أحدهما فدّاه دون الآخر ( 4 ) ولو ألقت جنينا ميّتا لزمه الأرش ( 5 ) وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ( 6 ) .
[1] سورة المائدة ، الآية : 96 .