وعلى المحلّ ربع درهم [1] ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع درهم [2] ويستوي الأهلي [3] وحمام الحرم في القيمة [4] إذا قتل في الحرم لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه ( 5 ) .
[1] الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 [2] الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 8 [3] الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5 [4] الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1