الثاني : فيما لا بدل له بالخصوص ، وهو على خمسة أقسام :الأوّل الحمام وهو اسم لكلّ طائر يهدر [1] ويعبّ الماء ( 2 ) وقيل كل مطوّق ( 3 ) وفي قتلها شاة على المحرم ( 4 )
[1] الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 .