وقيل [1] فيه ما في الظبي [2] والأبدال في الأقسام الثّلاثة على التّخيير ( 3 )
[1] الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 13 . [2] سورة المائدة ، الآية : 96 .