ومع العجز تقوّم الشّاة ويفضّ ثمنها على البّر [1] ويتصّدق به لكلّ مسكين مدّان [2] ولا يلزم ما زاد عن عشرة [3]
[1] الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . [2] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 . [3] الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 13 .