ولا يلزم مما زاد على الثّلاثين [1] ومع العجز يصوم عن كل مدّين يوما [2] وان عجز صام تسعة أيام ( 3 ) .الثالث في قتل الظبي شاة ( 4 )
[1] الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . [2] سورة المائدة ، الآية : 96 .