الرّابعة تسقط الكفّارة عن الجاهل والنّاسي والمجنون إلَّا الصّيد فإنّ الكفّارة تلزم ولو كان سهوا [1]
[1] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 4 .