ولو كرّر الحلق فان كان في وقت واحد لم تتكرّر الكفّارة [1] وإن كان في وقتين تكرّرت ( 2 ) ولو تكرّر منه اللَّبس أو الطَّيب فان اتّحد المجلس لم يتكرّر وان اختلف تكرّر ( 3 ) . الثّالثة كلّ محرم لبس أو أكل ما لا يحلّ له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة ( 4 )
[1] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .