ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما [1] ومن استعمل هنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضّرورة كان عليه شاة على قول ( 2 ) وكذا قيل ( 3 ) فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردّد ( 4 )
[1] الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .