وفي التّضليل سائرا شاة [1] وكذا لو غطَّى رأسه بثوب أو طيّنه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره [2]
[1] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 5 . [2] الخلاف ، كتاب الحج ، المسألة : 82 ج 1 ص 436 .