الرّابع المخيط حرام على المحرم فلو لبس كان عليه دم [1] ولو اضطرّ إلى لبس ثوب يتّقى به الحرّ أو البرد جاز ، وعليه شاة [2]
[1] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 . [2] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .