وكفاه قضاء واحد في القابل [1] .الثّاني الطَّيب فمن تطيّب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا أو اطلاء ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطَّعام ( 2 )
[1] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .