الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان : الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ما له مثل [1] من النّعم وأقسامه خمسة :الأول النّعامة ، وفي قتلها بدنة [2]
[1] سورة المائدة الآية 96 [2] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .