يكفي في ذلك مجاوزة النّصف [1] والأوّل مرويّ [2] وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كلّ منهما كفّارة ( 3 ) وكذا لو كان العاقد محلَّا ، على رواية سماعة ( 4 )
[1] الوسائل ج 9 الباب 58 من أبواب الطَّواف ، الحديث 10 . [2] الوسائل ج 9 الباب 21 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .