وإذا طاف المحرم من طواف النّساء خمسة أشواط ثمّ واقع لم يلزمه الكفّارة وبنى على طوافه [1]
[1] ذكر صدره في الوسائل في الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 ، وذيله في الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 4 عن التّهذيب ، ورواه عن قرب الاسناد في الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 16 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .