ولو جامع أمته محلَّا وهي محرمة بإذنه تحمّل عنها الكفّارة بدنة أو بقرة أو شاة [1] وإن كان معسرا [2] فشاة أو صيام ثلاثة أيّام ( 3 )
[1] الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 5 . [2] الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 4 .