ولا يتحمّل عنها شيئا سوى الكفّارة [1] وان جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النّساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجّه صحيحا وعليه بدنة لا غير [2] .
[1] الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 . [2] الوسائل ج 9 الباب 6 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .