وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتّى يقضيا المناسك إذا حجّا على تلك الطَّريق [1]
[1] الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 9 .