المقصد الثّالث في باقي المحظورات وهي سبعة : الأوّل الاستمتاع بالنّساء فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتّحريم فسد حجّه ، وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، سواء كان حجّته الَّتي أفسدها فرضا أو نفلا [1]
[1] الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .