ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم [1]
[1] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .